عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 126

🇰🇼 الكويت المادة 126 المنازعات الجماعية تاريخ النفاذ: 2010/02/10

تشكيل لجنة التوفيق في منازعات العمل من:

أ- ممثلين تختارهما النقابة أو العمال المتنازعين.

ب- ممثلين يختارهما صاحب العمل أو أصحاب الأعمال المتنازعين.

ج- رئيس اللجنة وممثلين عن الوزارة المختصة يعينهم الوزير المختص بقرار يحدد فيه أيضاً عدد ممثلي أطراف النزاع.

وللجنة أن تستعين برأي من تراه في أداء مهمتها. وفي جميع المراحل السابقة يجوز للوزارة المختصة أن تطلب المعلومات التي تراها ضرورية لحل المنازعة.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx