بوابة القانون
تشكيل لجنة التوفيق في منازعات العمل من:
أ- ممثلين تختارهما النقابة أو العمال المتنازعين.
ب- ممثلين يختارهما صاحب العمل أو أصحاب الأعمال المتنازعين.
ج- رئيس اللجنة وممثلين عن الوزارة المختصة يعينهم الوزير المختص بقرار يحدد فيه أيضاً عدد ممثلي أطراف النزاع.
وللجنة أن تستعين برأي من تراه في أداء مهمتها. وفي جميع المراحل السابقة يجوز للوزارة المختصة أن تطلب المعلومات التي تراها ضرورية لحل المنازعة.