عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (126)

🇧🇭 البحرين المادة 126 منازعات العمل الفردية تاريخ النفاذ: 2012/07/26

إذا تخلف أي من الطرفين عن حضور أي اجتماع أمام قاضي إدارة الدعوى العمالية بعد ثبوت تبليغه بالحضور، جاز لقاضي إدارة الدعوى العمالية نظر الدعوى بحضور من حضر منهما.

وإذا كان أي من الطرفين قد أبلغ بكشف المواعيد جاز لقاضي إدارة الدعوى العمالية الاستمرار في نظر الدعوى دون حضوره ودون حاجة إلى إعادة تبليغه.

وإذا ثبت عدم تبليغ أي من الطرفين، سواء بالاجتماع الأول المحدد لنظر الدعوى أو بكشف المواعيد، وجب تبليغه بذلك.


المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law