عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 127

🇶🇦 قطر المادة 127 اللجان المشتركة والتفاوض الجماعي والاتفاقات المشتركة تاريخ النفاذ: 2024/05/19

لأصحاب العمل والعمال الحق في التفاوض الجماعي وعقد اتفاقيات مشتركة، بشأن كل ما له صلة بالعمل.
ويصدر الوزير قراراً بتنظيم قواعد وإجراءات التفاوض الجماعي، وكيفية تمثيل أطرافه، والقواعد التي تنظم الاتفاقيات المشتركة في عقدها ومضمونها ونطاقها والانضمام إليها ومدتها وتفسيرها والمنازعات التي تنشأ حول تنفيذها.

المصدر: https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar#Section_12649