عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 128

🇶🇦 قطر المادة 128 المنازعات الجماعية تاريخ النفاذ: 2024/05/19

منازعات العمل الجماعية هي كل خلاف بين صاحب عمل وجميع عماله أو بعضهم أو بين مجموعة من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو بعضهم يتصل موضوعه بمصلحة مشتركة لجميع العمال أو لفريق منهم في منشأة أو مهنة أو حرفة معينة أو في قطاع مهني معين

المصدر: https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar#Section_12649