عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (128)

🇧🇭 البحرين المادة 128 منازعات العمل الفردية تاريخ النفاذ: 2012/07/26

يجب على الجهات الحكومية وغير الحكومية أن تزود قاضي إدارة الدعوى العمالية بما يطلبه من سجلات وبيانات ومعلومات ومستندات لازمة للفصل في الدعوى خلال المواعيد التي يحددها.


المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law