بوابة القانون
على قاضي إدارة الدعوى العمالية دراسة دفاع الخصوم وتمحيص أدلتهم، وله الاستعانة بموظفي المكتب لمعاونته في الأمور الحسابية المتعلقة بالدعوى وأن يستجوب الخصوم ويسمع الشهود وينتقل للمعاينة، وأن يكلف الخصوم بتقديم مذكرات ومستندات تكميلية وغير ذلك من الإجراءات اللازمة لتحضير الدعوى.