عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 129

🇯🇴 الأردن المادة 129 تسوية النزاعات العمالية الجماعية تاريخ النفاذ: 1996/06/14

يصرف لرئيس واعضاء المحكمة العمالية ورئيس مجلس التوفيق وكاتب الجلسات المكافآت التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير.

المصدر: https://mol.gov.jo/AR/List/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86