عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (13)

🇧🇭 البحرين المادة 13 الأحكام العامة تاريخ النفاذ: 2012/07/26

يجب على صاحب العمل إعطاء العامل – أثناء سريان عقد العمل أو عند انتهائه ودون مقابل - شهادة بما يطلبه من بيانات بشأن تاريخ التحاقه بالعمل ونوع العمل الذي قام به والأجر والمزايا الأخرى التي حصل عليها وخبرته وكفاءته المهنية وتاريخ وسبب انتهاء عقد العمل.


المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law