المادة 13
🇶🇦 قطر
المادة 13
التدريب المهني
تاريخ النفاذ: 2024/05/19
يتعاقد المتدرب بنفسه مع صاحب العمل، إلا إذا كان سنه أقل من ثماني عشرة سنة فينوب عنه في التعاقد وليه أو وصيه بحسب الأحوال.
الشرح (للمعرفة العامة فقط)
ما المقصود؟
يشرح هذا النص القانوني من له الحق في توقيع عقد التدريب. ببساطة، إذا كان الشخص الذي سيتدرب بالغًا (أكبر من 18 عامًا)، فإنه هو من يوقع العقد مباشرة مع صاحب العمل. أما إذا كان المتدرب قاصرًا (أقل من 18 عامًا)، فولي أمره (مثل الأب أو الأم) أو الوصي القانوني عليه هو من يوقع العقد نيابة عنه.
لماذا يهم؟
يهم هذا النص لتحديد المسؤول قانونًا عن عقد التدريب. يوضح من يملك صلاحية الموافقة على شروط العقد والالتزام بها، سواء كان المتدرب نفسه إذا كان بالغًا، أو وليه أو وصيه إذا كان قاصرًا.
تنبيه
هذه معلومات عامة للتعريف فقط وليست بديلاً عن استشارة قانونية.