عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 131

🇰🇼 الكويت المادة 131 المنازعات الجماعية تاريخ النفاذ: 2010/02/10

استثناء من حكم المادة (126) من هذا القانون يجوز للوزارة المختصة في حالة قيام منازعة جماعية إذا دعت الضرورة أن تتدخل دون طلب من أحد المتنازعين لتسوية النزاع ودياً كما يجوز لها إحالة النزاع إلى لجنة التوفيق أو هيئة التحكيم حسبما تراه ويجب على المتنازعين في هذه الحالة تقديم كافة المستندات التي تطلبها الوزارة المختصة كما يلزم حضورهم عند دعوتهم للحضور.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx