عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 132

🇰🇼 الكويت المادة 132 المنازعات الجماعية تاريخ النفاذ: 2010/02/10

يحظر على طرفي المنازعة وقف العمل كلياً أو جزئياً أثناء إجراءات المفاوضة المباشرة أو أمام لجنة التوفيق أو أمام هيئة التحكيم أو بسبب تدخل الوزارة المختصة في المنازعات عملاًُ بأحكام هذا الباب.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx