عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 132

🇯🇴 الأردن المادة 132 تسوية النزاعات العمالية الجماعية تاريخ النفاذ: 1996/06/14

لا يجوز لاي صاحب عمل خلال النظر في النزاع العمالي لدى مندوب التوفيق او مجلس التوفيق او المحكمة العمالية القيام باي من الاعمال التالية :

أ .  تغيير شروط الاستخدام السارية المفعول.

ب. فصل اي عامل دون الحصول على اذن كتابي من مندوب التوفيق او المجلس او المحكمة العمالية حسب مقتضى الحال.

المصدر: https://mol.gov.jo/AR/List/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86