المادة 133
🇰🇼 الكويت
المادة 133
تفتيش العمل
تاريخ النفاذ: 2010/02/10
يكون للموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير، بقرار يصدره صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ويتعين على هؤلاء الموظفين أداء أعمالهم بأمانة ونزاهة وحياد. والالتزام بعدم إفشاء أسرار مهن أصحاب العمل التي يطلعون عليها بحكم عملهم، ويؤدي كل منهم أمام الوزير القسم التالي:
” أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالأمانة والحيدة والنزاهة وبصدق، وأن أحافظ على سرية المعلومات التي أطلع عليها بحكم عملي حتى بعد انتهاء خدمتي”.
الشرح (للمعرفة العامة فقط)
ما المقصود؟
يشرح هذا النص أنه يحق للوزير المختص أن يختار موظفين معينين في وزارته ومنحهم صفة "الضبطية القضائية". هذه الصفة تسمح لهم بمراقبة تطبيق القانون واللوائح والقرارات المتعلقة به. ويجب على هؤلاء الموظفين أن يقوموا بعملهم بأمانة ونزاهة وحياد، وأن يحافظوا على سرية معلومات أصحاب العمل التي يطلعون عليها أثناء عملهم. كما يجب على كل موظف منهم أن يقسم يمينًا أمام الوزير يتعهد فيه بالقيام بعمله بأمانة وحياد ونزاهة، والحفاظ على سرية المعلومات حتى بعد انتهاء عمله.
لماذا يهم؟
توضح هذه المادة من يحق له مراقبة تطبيق القانون، وتضمن أن هؤلاء المراقبين ملتزمون بالأمانة والنزاهة والحياد، وأنهم يحافظون على سرية المعلومات التي يحصلون عليها خلال عملهم. هذا يساهم في ضمان تطبيق القانون بشكل عادل وشفاف.
تنبيه
هذه معلومات عامة للتعريف فقط وليست بديلاً عن استشارة قانونية.