عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (133)

🇧🇭 البحرين المادة 133 منازعات العمل الفردية تاريخ النفاذ: 2012/07/26

تنظر المحكمة الكبرى المدنية الدعوى العمالية على وجه السرعة، وعليها أن تصدر حكمها في الدعوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول جلسة أمامها.


المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law