بوابة القانون
تكون الأحكام الصادرة من المحكمة الكبرى المدنية في الدعاوى العمالية نهائية، ويجوز الطعن فيها بالتمييز طبقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون محكمة التمييز.