عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (134)

🇧🇭 البحرين المادة 134 منازعات العمل الفردية تاريخ النفاذ: 2012/07/26

تكون الأحكام الصادرة من المحكمة الكبرى المدنية في الدعاوى العمالية نهائية، ويجوز الطعن فيها بالتمييز طبقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون محكمة التمييز.


المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law