عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 134

🇯🇴 الأردن المادة 134 تسوية النزاعات العمالية الجماعية تاريخ النفاذ: 1996/06/14

لا يجوز لاي عامل ان يضرب او لاي صاحب عمل ان يغلق مؤسسته في اي من الحالات التالية :

أ . اذا كان النزاع محالاً على مندوب التوفيق او مجلس التوفيق او المحكمة العمالية.

ب. خلال المدة التي تكون فيها اي تسوية نافذة المفعول او اي قرار معمول به وكان الاضراب او الاغلاق يتعلق بالمسائل المشمولة بتلك التسوية او ذلك القرار.

المصدر: https://mol.gov.jo/AR/List/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86