عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (135)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 135 تسوية النزاعات العمالية الجماعية تاريخ النفاذ: 2023/07/25

يحظر على صاحب العمل إغلاق المنشأة التي تقدم خدمات عامة أو أساسية بما في ذلك المنشآت النفطية والمصافي البترولية والموانئ والمطارات ووسائل النقل العام وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

المصدر: https://www.mol.gov.om/Laborlaw