عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 136

🇶🇦 قطر المادة 136 تفتيش العمل تاريخ النفاذ: 2024/05/19

يقسم مفتشو العمل قبل مباشرة أعمال وظائفهم أمام الوزير يميناً بأن يحترموا القانون وأن يؤدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص وألا يفشوا أي سر أو أي اختراع صناعي أو غير ذلك من الأسرار التي يطلعون عليها بحُكم وظائفهم ولو بعد انقطاع صلتهم بهذه الوظائف.

المصدر: https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar#Section_12649