عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 136

🇰🇼 الكويت المادة 136 تفتيش العمل تاريخ النفاذ: 2010/02/10

يكون للموظفين المختصين بالتفتيش صلاحية تحرير إخطارات المخالفات للعمالة التي تعمل دون مركز عمل محدد ولهم في سبيل ذلك الاستعانة بالسلطات العامة والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن البضائع التي تتركها أي من العمالة المذكورة ولا يستدل على أصحابها.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx