عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (137)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 137 تفتيش العمل تاريخ النفاذ: 2023/07/25

تكون للموظفين – الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة قانونا بالاتفاق مع الوزير – صفة الضبطية القضائية في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وتحدد بقرار من الوزير القواعد والإجراءات المنظمة لعملهم، ويكون لهم الحق في الدخول إلى أماكن العمل وفحص الدفاتر والسجلات والأوراق المتعلقة به للتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

ويؤدي هؤلاء الموظفون قبل مباشرة العمل اليمين أمام الوزير بأن يؤدوا عملهم بأمانة وإخلاص وألا يفشوا سرا من أسرار العمل أو أي معلومات أو بيانات اطلعوا عليها بحكم عملهم، ولو بعد انتهاء خدمتهم.

المصدر: https://www.mol.gov.om/Laborlaw