عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 137

🇰🇼 الكويت المادة 137 العقوبات تاريخ النفاذ: 2010/02/10

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار كل من خالف أحكام المادتين (8 ، 35) من هذا القانون، وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي، تكون العقوبة مضاعفة.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx