عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 138

🇰🇼 الكويت المادة 138 العقوبات تاريخ النفاذ: 2010/02/10

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم الفقرة الثالثة من المادة (10) من هذا القانون.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx