المادة 138
🇯🇴 الأردن
المادة 138
تسوية النزاعات العمالية الجماعية
تاريخ النفاذ: 1996/06/14
- البند (أ): لا تُسمع الدعاوى المتعلقة بالمخالفات لأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه، ما لم تُرفع خلال شهر واحد من تاريخ ارتكاب المخالفة.
- البند (ب): لا تُسمع دعوى المطالبة بأي حقوق يرتبها القانون (كالأجور الإضافية) بعد سنتين من نشوء سبب المطالبة.