عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (139)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 139 تفتيش العمل تاريخ النفاذ: 2023/07/25

يصدر الوزير قرارا بتحديد الإجراءات والضوابط التي يتم التعامل بموجبها مع المخالفين لأحكام قانون العمل، والقرارات الصادرة تنفيذا له.

وللوزارة – بالتنسيق مع الجهات المختصة – ربط المخالفات المقيدة ضد أصحاب العمل في سجل التزامات تلك الجهات ولإيقاف خدماتها عنهم حتى زوال تلك المخالفات.

المصدر: https://www.mol.gov.om/Laborlaw