عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (139)

🇧🇭 البحرين المادة 139 عام تاريخ النفاذ: 2012/07/26

يجب على كل طرف من أطراف المفاوضة الجماعية تقديم البيانات والمعلومات التي يطلبها الطرف الآخر متى كانت هذه البيانات والمعلومات جوهرية ولازمة للسير في التفاوض.


المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law