بوابة القانون
يحظر على صاحب العمل أثناء المفاوضة الجماعية اتخاذ قرارات أو إجراءات متعلقة بالموضوعات محل التفاوض إلا في حالة الضرورة والاستعجال بشرط أن تكون هذه الإجراءات أو القرارات مؤقتة.