عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (140)

🇧🇭 البحرين المادة 140 عام تاريخ النفاذ: 2012/07/26

يحظر على صاحب العمل أثناء المفاوضة الجماعية اتخاذ قرارات أو إجراءات متعلقة بالموضوعات محل التفاوض إلا في حالة الضرورة والاستعجال بشرط أن تكون هذه الإجراءات أو القرارات مؤقتة.

المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law