عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 140

🇰🇼 الكويت المادة 140 العقوبات تاريخ النفاذ: 2010/02/10

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف دينار كل من لم يمكن الموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير من أداء واجبهم المنصوص عليه في المادتين (133، 134) من هذا القانون.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx