عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 140

🇶🇦 قطر المادة 140 تفتيش العمل تاريخ النفاذ: 2024/05/19

يكون لمفتشي العمل اتخاذ أي من الإجراءات التالية:
1- توجيه النصح والإرشاد إلى صاحب العمل أو من يمثله، في كيفية إزالة المخالفة.
2- توجيه إنذار إلى صاحب العمل لإزالة المخالفة، يحدد فيه نوع المخالفة والمهلة اللازمة لإزالتها.
3- تحرير محضر بالمخالفة، ورفعه إلى الإدارة، لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.

المصدر: https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar#Section_12649