عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 142

🇰🇼 الكويت المادة 142 العقوبات تاريخ النفاذ: 2010/02/10

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ما يخالف أمر الوقف أو الغلق الصادر عملاً بأحكام المادة (135) دون تلافي المخالفات التي أعلنه بها المفتش المختص.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx