عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 143

🇰🇼 الكويت المادة 143 أحكام ختامية تاريخ النفاذ: 2010/02/10

تشكل بقرار من الوزير لجنة استشارية لشؤون العمل تضم ممثلين عن الوزارة وجهاز إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال ومن يراه الوزير، تكون مهمتها إبداء الرأي فيما يعرضه عليها الوزير من موضوعات، ويتضمن القرار إجراءات دعوة اللجنة والعمل فيها وكيفية إصدار توصياتها.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx