بوابة القانون
يجوز لغير أطراف عقد العمل الجماعي، من المنظمات النقابية وأصحاب الأعمال ومنظماتهم، الانضمام إلى العقد بعد نشر ملخصه في الجريدة الرسمية، وذلك بناءً على اتفاق بين الأطراف الراغبة في الانضمام دون حاجة إلى موافقة الأطراف الأصلية للعقد، ويكون الانضمام بطلب موقع من الطرفين يقدم إلى الوزارة.