عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (144)

🇧🇭 البحرين المادة 144 عقد العمل الجماعي تاريخ النفاذ: 2012/07/26

يجوز لغير أطراف عقد العمل الجماعي، من المنظمات النقابية وأصحاب الأعمال ومنظماتهم، الانضمام إلى العقد بعد نشر ملخصه في الجريدة الرسمية، وذلك بناءً على اتفاق بين الأطراف الراغبة في الانضمام دون حاجة إلى موافقة الأطراف الأصلية للعقد، ويكون الانضمام بطلب موقع من الطرفين يقدم إلى الوزارة.

المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law