عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 144

🇶🇦 قطر المادة 144 العقوبات تاريخ النفاذ: 2024/05/19

يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال، كل من خالف أحكام المواد (7)، (12)، (19)، (21)، (22)، (23)، (27)، (28)، (35)، (39 فقرة ثانية)، (46)، (47)، (48)، (52 مُكرراً)، (57)، (58)، (68)، (70)، (73)، (74)، (75)، (77)، (91)، (92)، (95)، (97)، (99)، (100)، (115)، (139)، من هذا القانون.".

المصدر: https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar#Section_12649