يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد (
29)، (
33)، (
67)، (
86)، (
87)، (
88)، (
89)، (
90)، (
93)، (
94)، (
103)، (
104)، (
105)، (
108)، (
122)، (
133)، من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة، في المخالفات المتعلقة باستقدام العمال من الخارج لحساب الغير، أن تحكم بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بإغلاق المكتب وإلغاء الترخيص