عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 145 - مكرر

🇶🇦 قطر المادة 145 العقوبات تاريخ النفاذ: 2024/05/19

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (66) من هذا القانون.

المصدر: https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar#Section_12649