عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (146)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 146 العقوبات تاريخ النفاذ: 2023/07/25

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عامل طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أي مقابل كان، أو أخذ وعدا بذلك بغير علم صاحب العمل ورضاه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها، أو للامتناع عنه.

المصدر: https://www.mol.gov.om/Laborlaw