عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 146

🇶🇦 قطر المادة 146 العقوبات تاريخ النفاذ: 2024/05/19

يُعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ قرار لجنة التوفيق أو التحكيم، بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال.

المصدر: https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar#Section_12649