عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 146

🇰🇼 الكويت المادة 146 أحكام ختامية تاريخ النفاذ: 2010/02/10

يجب أن يسبق الدعوى طلب يتقدم به العامل أو المستحقون عنه إلى إدارة العمل المختصة وتقوم الإدارة باستدعاء طرفي النزاع أو من يمثلهما، وإذا لم توفق الإدارة إلى تسوية النزاع ودياً تعين عليها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إحالته إلى المحكمة الكلية للفصل فيه.

وتكون الإحالة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع ودفوع الطرفين وملاحظات الإدارة.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx