بوابة القانون
يجب على طرفي عقد العمل الجماعي تنفيذ أحكامه بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية، وأن يمتنعا عن القيام بأي إجراء أو تصرف من شأنه تعطيل تنفيذ أحكامه.