عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 147

🇰🇼 الكويت المادة 147 أحكام ختامية تاريخ النفاذ: 2010/02/10

يجب على إدارة كتاب المحكمة أن تقوم، في خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام الطلب، بتحديد جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها طرفا النزاع.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx