عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (148)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 148 العقوبات تاريخ النفاذ: 2023/07/25

يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني كل من يخالف أحكام المواد (77، 78، 79، 82، 84، 90) وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.

المصدر: https://www.mol.gov.om/Laborlaw