عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 15

🇰🇼 الكويت المادة 15 التلمذة المهنيّة تاريخ النفاذ: 2010/02/10

يقصد بالتدريب المهني الوسائل والبرامج النظرية والعملية التي تهيئ للعمال فرصة تطوير معلوماتهم ومهاراتهم وكسب مران عملي لصقل قدراتهم ورفع كفاءتهم الإنتاجية وإعدادهم لمهنة معينة أو تحويلهم لمهنة أخرى ويتم التدريب في معاهد أو مراكز أو منشآت تحقق هذا الغرض.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx