عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 15

🇯🇴 الأردن المادة 15 العقود تاريخ النفاذ: 1996/06/14

أ . ينظم عقد العمل باللغة العربية وعلى نسختين على الاقل يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منه، ويجوز للعامل اثبات حقوقه بجميع طرق الاثبات القانونية اذا لم يحرر العقد كتابة.

ب. يعتبر العامل المعين لمدة غير محدودة بانه مستمراً بعمله الى ان تنتهي خدمته بموجب احكام هذا القانون اما في الحالات التي يستخدم فيها العامل لمدة محدودة فيعتبر انه مستمر في عمله خلال تلك المدة.

ج. اذا كان عقد العمل لمدة محدودة فانه ينتهي من تلقاء نفسه بانتهاء مدته فاذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديداً له لمدة غير محدودة وذلك من بداية الاستخدام.

د. يعتبر العامل الذي يستخدم بانتظام بالقطعة في محل العمل او الذي يقوم بسلسلة من الاعمال بالقطعة انه عامل لمدة غير محدودة.

هـ.1. لعمال المقاول الذين يشتغلون في تنفيذ مقاولة رفع دعوى مباشرة على صاحب المشروع للمطالبة بما يستحق لهم قبل المقاول وذلك في حدود ما يستحق للمقاول على صاحب المشروع وقت رفع الدعوى.

     2. ولعمال المقاول الفرعي رفع دعوى مباشرة على كل من المقاول الاصلي وصاحب المشروع في حدود المستحق على صاحب المشروع للمقاول الاصلي والمستحق على المقاول الاصلي للمقاول الفرعي وقت رفع الدعوى.

     3. للعمال المذكورين في الفقرتين السابقتين ان يستوفوا حقوقهم بالامتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الاصلي او المقاول الفرعي ويستوفون حقوقهم عند تزاحمهم بنسبة حق كل منهم.

الشرح (للمعرفة العامة فقط)

ما المقصود؟

يشرح هذا النص القانوني الأردني عدة نقاط مهمة تتعلق بعقود العمل وحقوق العمال. أولاً، يجب أن يكون عقد العمل مكتوباً باللغة العربية بنسختين على الأقل، نسخة لكل من صاحب العمل والعامل. وإذا لم يكن هناك عقد مكتوب، يحق للعامل إثبات حقوقه بأي طريقة قانونية. ثانياً، يوضح النص الفرق بين العامل المعين لمدة محددة وغير محددة، وكيفية التعامل مع استمرار العمل بعد انتهاء المدة المحددة. ثالثاً، يتناول النص حقوق عمال المقاولين والمقاولين الفرعيين، حيث يسمح لهم برفع دعاوى مباشرة على صاحب المشروع أو المقاول الأصلي للمطالبة بمستحقاتهم، ويضمن لهم الأولوية في استيفاء حقوقهم من المبالغ المستحقة للمقاولين.

لماذا يهم؟

تهم هذه المعلومات العامل وصاحب العمل على حد سواء. بالنسبة للعامل، توضح حقوقه وكيفية إثباتها، خاصة في حالة عدم وجود عقد مكتوب أو في حالة العمل لدى مقاول. أما بالنسبة لصاحب العمل، فتوضح له واجباته والتزاماته تجاه العامل، وكيفية تنظيم عقد العمل بشكل صحيح. كما أنها تحدد مسؤولياته تجاه عمال المقاولين الذين يعملون في مشروعه.

تنبيه
هذه معلومات عامة للتعريف فقط وليست بديلاً عن استشارة قانونية.
المصدر: https://mol.gov.jo/AR/List/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86