عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (152)

🇧🇭 البحرين المادة 152 عقد العمل الجماعي تاريخ النفاذ: 2012/07/26

يجوز لأي من أطراف عقد العمل الجماعي أن يرفع، لمصلحة أي عضو من أعضائه وبناءً على طلبه، جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأي من أحكام هذا العقد، وذلك دون حاجة إلى توكيل من العضو بذلك.

وللعضو الذي رفعت الدعوى لمصلحته أن يتدخل فيها.

المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law