عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (154)

🇧🇭 البحرين المادة 154 عقد العمل الجماعي تاريخ النفاذ: 2012/07/26

تنشئ الوزارة وحدة إدارية تختص بشئون المفاوضات وعقود العمل الجماعية ومراقبة تنفيذ هذه العقود.

ويصدر الوزير، بعد أخذ رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين و الاتحاد النقابي المعني الذي يحدده الوزير، قراراً بتحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها بشأن كل مستوى من مستويات التفاوض الجماعي.

المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law