بوابة القانون
تنشئ الوزارة وحدة إدارية تختص بشئون المفاوضات وعقود العمل الجماعية ومراقبة تنفيذ هذه العقود.
ويصدر الوزير، بعد أخذ رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين و الاتحاد النقابي المعني الذي يحدده الوزير، قراراً بتحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها بشأن كل مستوى من مستويات التفاوض الجماعي.