عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (16)

🇧🇭 البحرين المادة 16 التلمذة المهنيّة تاريخ النفاذ: 2012/07/26

يجب أن يكون عقد التلمذة المهنية مكتوباً باللغة العربية، وتحدد فيه مدة تعلم الحرفة أو المهنة أو الصناعة ومراحلها المتتابعة والمكافأة أو الأجر في كل مرحلة بصورة تصاعدية، بشرط ألا تقل المكافأة أو الأجر في المرحلة الأخيرة عما يكون مقرراً لعمل مماثل في الحرفة أو المهنة أو الصناعة التي يتدرب فيها.


المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law