عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (160)

🇧🇭 البحرين المادة 160 المنازعات الجماعية تاريخ النفاذ: 2012/07/26

تشكل هيئة التحكيم بقرار من الوزير المعني بشؤون العدل كل ثلاث سنوات من:

  1. 1. ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف العليا المدنية يندبهم لذلك المجلس الأعلى للقضاء، ويرأس هيئة التحكيم أقدم القضاة.
  2. 2. محكم عن منظمة أصحاب الأعمال تسميه غرفة تجارة وصناعة البحرين.
  3. 3. محكم عن التنظيم النقابي يسميه الاتحاد النقابي المعني الذي يحدده الوزير.
  4. 4. محكم عن الوزارة يسميه الوزير.

    ويجب على الجهات المشار إليها في البنود (2) و (3) و(4) تسمية محكم احتياطي يحل محل المحكم الأصلي في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.

    ويصدر الوزير المعني بشؤون العدل قرارًا بتحديد بدل حضور الجلسات لأعضاء الهيئة من منظمة أصحاب الأعمال والتنظيم النقابي.
المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law