بوابة القانون
يجب على المنشآت، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق مع الوزير المختص بشؤون الصناعة، أن تقوم بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة وإعداد خطة طوارئ لحماية هذه المنشآت والعاملين فيها عند وقوع أية كارثة، على أن يتم اختبار فاعلية هذه الخطة للتحقق من كفاءتها وتدريب العمال على التعامل معها.
وعلى المنشآت المشار إليها إبلاغ الوزارة بخطة الطوارئ التي أعدتها وبما يطرأ عليها من تعديلات.