عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (168)

🇧🇭 البحرين المادة 168 السلامة والصحة المهنية تاريخ النفاذ: 2012/07/26

يجب على صاحب العمل أو من يمثله أن يحيط العامل بمخاطر العمل ووسائل الوقاية الواجب عليه مراعاتها وأن يوفر له وسائل الوقاية الشخصية وتدريبه على استخدامها.

المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law