عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (169)

🇧🇭 البحرين المادة 169 السلامة والصحة المهنية تاريخ النفاذ: 2012/07/26

يحظر على صاحب العمل تحميل العامل أية نفقات أو يقتطع من أجره أية مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له ضد مخاطر العمل.

المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law