عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (17)

🇧🇭 البحرين المادة 17 التلمذة المهنيّة تاريخ النفاذ: 2012/07/26

يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد التلمذة المهنية إذا ثبت لديه عدم صلاحية التلميذ المهني أو عدم استعداده لتعلم الحرفة أو المهنة أو الصناعة بصورة حسنة.

ويجوز للتلميذ المهني أن ينهي العقد لأي سبب.

ويشترط في جميع الأحوال أن يقوم الطرف الراغب في إنهاء العقد بإخطار الطرف الآخر بذلك قبل سبعة أيام على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.


المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law